القضاء الإداري وحده القادر على حل مجلس السويهلة
حسب القانون التنظيمي الجديد للجماعات 113.14 فان القضاء الإداري وحده يختص بمحاسبة رئيس وأعضاء المجالس الجماعية على أفعال تم ارتكابها أثناء ممارسة مهامهم، او إبطال قرارات ومقررات غير قانونية، فقد جاء في المادة 63 من ق.ت.ج” أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس وكذلك التصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية…..” في إطار الرقابة على الأعمال والأشخاص، بعد إحالة الأمر عليه من طرف عامل العمالة آو الإقليم حسب الحالة.
بمعنى أن إقالة عضو جماعي اوعزل الرئيس ونوابه آو توقيفهم او حل مجلس جماعي لم يعد من اختصاص السلطة الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية،بل من اختصاص القضاء الاداري، مع التقليص من حجم الرقابة، التي أصبحت تنصب على مراقبة الشرعية واحترام القانون دون الرقابة على المشروعية والملاءمة، خلافا لما كانت تنص عليه المادة 68 من الميثاق الجماعي السابق المعدل.
فبالنسبة للرقابة التي تطال ممارسة رئيس المجلس لمهامه تنص المادة 64 من ق.ت.ج في فقرته الثانية على مايلي: إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عليه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه، داخل اجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل…ويجوز للعامل او من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية …اوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمرمن مجلس الجماعة او عزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب آو المجلس…وتبث المحكمة في الطلب داخل اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة…ولا تحول إحالة الآمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية،عند الاقتضاء.