الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني تصدر بلاغا للرأي العام في شأن تداعيات تجديد بطائق الصحافة لسنة 2024
اصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني اليوم الاحد 7 يناير الجاري بلاغا للرأي العام حول تداعيات منح البطاقة المهنية للصحافة لسنة 2024 ومما جاء فيه :
” تابعت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني السجالات الحادة والتداعيات المقلقة التي خلفتها بعض الإجراءات التنظيمية والتقنية، الطارئة والمستجدة على مستوى عملية طلب بطاقة الصحافة لسنة 2024، التي عرفت هذه السنة انتقادات لادعة وردود أفعال قوية، حول هذه إلاجراءات التي تضمنتها المنصة التقنية الخاصة بطلبات البطاقات المهنية، والتي طالت حتى الحقوق المكتسبة المرتبطة بعملية تجديد الطلبات. ناهيك عن تطبيق شروط مفاجأة دون سابق إنذار؛ كالرفع من أجور التصريح بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى إصدار إجراءات تخالف القواعد القانونية والمراسيم التنظيمية؛ كالمادة 16 من قانون الصحافة والنشر 13-88، وكذلك مقتضيات المرسوم رقم 121. 19. 2 المتعلق بتحديد كفيات منح بطاقة الصحافة المهنية، ومقتضيات المادة الأولى من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين رقم 13- 89
وقد باردت كونفدرالية الناشرين منذ بداية الأزمة، إلى التواصل مع بعض أعضاء اللجنة المؤقتة وفي مقدمتهم السيد الرئيس، الذين كانوا منفتحين – بعضهم – على الحوار والنقاش وتبادل الخلاصات. سيما وأن الأمر لم يكن يتعلق في مجمله بمطالب اجتماعية أو مهنية بقدر ما هي إشكالات قانونية وتنظيمية، تحتاج إلى تأويلات صحيحة للمواد القانونية، وتفسيرات سليمة لمنطوقات المقتضيات القانونية والمراسيم التنظيمية، وليس إلى شروحات مزاجية تنبني على مفاهيم شخصية. لأن القاعدة القانونية تقول : “لا اجتهاد مع النص”
وحيث تقدمنا بوثيقة توضيحية حول بعض المقتضيات القانونية لدى بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، وهم مشكورون على ما أبدوه من تفاعل وتحاور. وهي عبارة عن مطالب ذات طابع تشريعي وفقهي لتفسير بعض المواد القانونية، سيما المتعلقة بالمادة 16 التي تحتاج إلى عرضها على أهل التخصص في القانون والتشريع وليس على إداريين أو مهنيين أو تقنيين.
وفي انتظار اتخاذ الإجراءات العملية ونسخ ما سبق من قرارات تنظيمية، انطلاقا من احترام المقررات والقضائية، والوثائق الإدارية الصادرة عن المحاكم المغربية ذات الاختصاص، وتفعيلا لمبدأ قوة الشيء المقضي به وعدم المساس بالحقوق المكتسبة.
فإننا نرفع توصياتنا التالية :
ü حث اللجنة المؤقتة على احترام اختصاصاتها التي يخوله لها القانون، لا سيما التي لها مراجع في مدونة الصحافة والنشر.
ü إحالة الإشكالات القانونية والمراسيم التنظيمية، في حالة ما إذا كان هناك التباسا حولها، على أخصائيين في الفقه والتشريع القانوني والدستوري وليس على إداريين أو مهنيين أو تقنيين.
ü العمل بمبدأ الإشعار والإخطار وإعطاء الآجال عند اتخاذ أي قرار تنظيمي أو إجراء إداري. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فثمة أحكام قضائية لإفراغ مواطنين من سكناهم بقوة القانون، ومع ذلك لا تنفذ هذه المقررات القضائية إلا بعد الإشعار والإخطار وتحديد آجال قبل تنفيذ هذه الأحكام. وهو ما ينطبق على الاتفاقية الجماعية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المجلس الوطني، وتم عدم العمل بها لمدة خمس سنوات وتجميد أي نقاش أو إشعار حولها كقنبلة موقوتة، إلى أن انفجرت في وجه المهنيين الذين تفاجأوا بها ضمن شروط تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، دون سابق إندار.
ü عدم المساس بالحقوق المكتسبة، واحترام مبدأ قوة الشيء المقضي به والغير قابلة للطعن، سيما التصاريح الصادرة عن النيابات العامة وفق مقتضيات المادة 16 من قانون الصحافة 13-88، وكذلك بطائق الصحافة المهنية الممنوحة والموقعة من طرف وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة الاتصال، إذ يعتبر المساس بهذه الحقوق المكتسبة من جهة، تحقيرا لتصاريح قضائية صادرة عن المحاكم المغربية، وتحقيرا لبطائق مهنية ممنوحة من مؤسسات حكومية، ومن جهة أخرى تحقيرا لكفاءات وطنية لها حقوق مكتسبة. هذا فضلا عن أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.
ü التنبيه على أن الاتفاقية الجماعية المحدد أدنى الأجر بها في 5800 درهم، التي كانت معمولا بها في إطار برنامج التعاقد بين الوزارة وإحدى هيئة الناشرين خلال الفترة الممتدة 2013 و 2017، قد انتهت، وأن امتداد هذه الاتفاقية الجماعية في إطار قانون الدعم رقم 2.18.136 الصادر سنة 2019، لم يشملها أي برنامج تعاقد بين اية هيئة ناشرة مع الوزارة. خاصة خلال أزمة كرورنا، وظل نفس محتوى الاتفاقية ساري المفعول بدون سند قانوني لغاية اليوم، مع اجتهاد خارج الاتفاقية الجماعية لصالح الصحافة الإلكترونية والمحدد تصريحه في 4000 درهم. باستثناء الاتفاقية الجماعية المبرمة بين جمعية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 2023، والتي لا زالت غير ملزمة للعموم، في انتظار فتح نقاش حقيقي لمفهوم المقاولة الإعلامية، يراعي التصنيفات التي حددها مرسوم الدعم العمومي رقم 02.23.1041 بين المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة الكبرى. وبالتالي كان لزاما على اللجنة المؤقتة أخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات وعدم المغامرة بإحداث أي إجراء من شأنه إثارة التداعيات والقلاقل في الوسط المهني.
وأخيرا تطلع كونفدرالية الناشرين جميع المهنيين بالقطاع أنها تحتفظ بحقها في الترافع أمام المحاكم بمعية شركاءها على بعض القوانين الصريحة، التي من شأن توظيفها الخاطئ وتأويلها المبتور الإضرار بمصالح مؤسساتها الإعلامية التابعة لها من جهة، ومن جهة أخرى التشويش على الخدمة العمومية الإعلام الوطني الذي يعتبر حقا لكافة المواطنين، وملكا لعموم المغاربة. الذين من حقهم تقديم العرائض والملتمسات المنصوص عليها في الدستور المغربي، سواء بصفتهم كمواطنين أو هيئات حقوقية أو مجتمع مدني، للطعن في القوانين التي من شانها المساس بإعلامهم الوطني وبحرية الصحافة والرأي والتعبير ببلادهم. سيما وأنهم يتابعون بأم أعينهم ما تنتجه كبريات المواقع الإعلامية، فبالأحرى المواقع الصغرى، من رداءة وفضائح ومستوى متدني إلى الحضيض، يسيء للمشهد الإعلامي ببلادنا ولأخلاقيات المهنة، ويفسد أخلاق المجتمع المغربي بحجة واقع الحال.
كما تعلن الكونفدرالية انضمامها إلى أي تنسيق احتجاجي أو حراك مهني يساهم في إعادة الاعتبار للمهنة والمهنيين والكفاءات المغربية وللصحافة الوطنية