شوهة :قانون الصحافة بولادة قيصرية. والإشادة بالإرهاب خارج المدونة. الحكومة عاد فاقت وبغات تملأ الفراغ التشريعي
صوت الحقيقة
غريب أمر هذا القانون الجديد للصحافة، الذي أصدرته حكومة بلكيران السابقة في شخص وزيرها السابق السيد الخلفي. بمعية شركاءها ومنظمات الريع الصحفي وعلى رأسها فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة. فبعد الأخطاء الفادحة و”الشوهة” المدوية في مدونة الصحافة والنشر، والتي اهتز لها المشهد الإعلامي ببلادنا. والمتمثلة حصرا في مواد وفصول التأسيس والممارسة وإدارة النشر، يطفو على السطح خطئا فادحا آخر. ويتعلق الأمر بخلو قانون الصحافة من تشريع خاص بالإشادة بالإرهاب. والباعث على الاستغراب أن المصادقة على هذه المدونة للصحافة والنشر الجديدة، لم تمر على ولادتها القيصرية سنة واحدة حتى تعرضت للتجريح والتعديل. بعد تعرضها للانتقاد اللادغ والمطالبة بإسقاطها. والسؤال المطروح : هل كان على الحكومة المغربية أن تنتظر سنة كاملة لتفكر في قانون الإشادة بالإرهاب؟ وهل هذا الأخير ظاهرة حديثة بالنسبة للمغرب برزت فقط هذه السنة؟ وأين كان المشرع المغربي والقطاع الوصي وشركاءه أثناء صياغة ومناقشة مشروع المدونة؟
فإذا استثنينا المادة 37 من قانون الصحافة 13. 88 التي تتحدث عن الحجب والسحب بالمقرر القضائي ودعوته الاستعجالية لتعطيل الولوج إلى المواضيع المطلوبة للتوقيف. ومنها الإشارة في فقرتها الأخيرة بشكل محتشم إلى الإشادة بجرائم الحرب والإرهاب، فإن باقي الظهائر الشريفة المتضمنة في المدونة، لم تتطرق بتفصيل في مقتضياتها، أو إفراد إحدى موادها لهذه القضية الجنائية التي تؤرق المجتمع الدولي في المقام الأول، وتجعل من الإعلام مطية لمآربها الإجرامية. والأدهى من ذلك أن هذه الإشارة المحتشمة للإجرام الإرهابي لم يتم التطرق إليها إلا في الباب السادس المخصص لتقنين خدمة الصحافة الإلكترونية. وكأن هذه الأخيرة وحدها المعنية بهذا المادة 37. أما الجرائد الورقية فلا حرج عليها في ذلك.
ويبدو أن الحكومة المغربية تسارع الزمن لإنقاذ قانون الصحافة من أكبر الاخطاء الفادحة المنافية للدستور والأعراف والمواثيق لعالمية. وذلك من خلال مدارسة المجلس الحكومي اليوم لمشروع قانون الإشادة بالإرهاب رقم 17. 71 وهو ما يعكس تهور الحكومة السابقة في تعاملها مع تعديل قانون الصحافة، وإرادة شركاءها الفاشلة الذين يدعون التمثيلية الأكثر عددية لقطاع الصحافة. مما يعني أن هذا القانون ولد ولادة قيصرية. ويحتاج إلى عودته إلى قنينة الإنعاش التشريعي لاستكمال فصول أيامه القانونية.