غرامة 5 مليون والحبس لكل من أساء للإسلام أو الملك أو الصحراء عبر الأنترنيت
صادقت لجنة العدل والتشريعات بالبرلمان يومه الأربعاء على الفصل 5-267 ضمن مشروع القانون الجنائي الذي ينص على:
“يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
وحسب ذات مشروع النص القانوني فإنه يتم رفع العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة المالية من 50000 درهم إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المُفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية”.