قانون –المصحات المغربية الخاصة ملزمة بالإعلان عن أسعار خدماتها الطبية ..
قد لا يعلم الجميع أن المادة 2 من القانون رقم 131.13، المنظم لمهنة الطب تنص أنه يجوز أن تمارس مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا، كما تشير المادة 39 إلى أن المصحات التي تنشأ بشراكة بين الأطباء يجب أن تحمل اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء، ويشترط أن تكون شركة غير هادفة إلى الربح.
وفي ذات السياق يُلزم القانون المصحات بإعلان كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها وأتعاب المهنيين الصحيين المزاولين فيها، وذلك في أماكن الاستقبال وعلى واجهة مكاتب الفوترة، وحمل مسؤولية الإخلال بهذه المقتضيات للمدير الإداري والمالي بالمصحة.
ولا يتحدث القانون عن لائحة مرجعية للأسعار أو يشير إلى نص تنظيمي سيصدر لاحقا، ما يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام المصحات لتحديد خدماتها.