مجلس الحكومة يصادق على تنظيم مهنة الخبرة المحاسبية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.68 بتغيير المرسوم رقم 2.93.521 الصادر في 30 غشت 1993، لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيأة الخبراء المحاسبين.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار تطبيق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها آلية حقيقية لتحقيق التنمية والحكامة الجدية. وأضاف أن هذا المشروع يروم تغيير وتتميم المادة 5 من المرسوم رقم 2.93.521 من أجل تكوين وانتخاب مجالس جهوية لدى المجلس الوطني للهيئة المذكورة وتحقيق الملاءمة بين عدد المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين مع عدد جهات المملكة المحدد في 12 جهة عوض 7 جهات المنصوص عليها حاليا في المرسوم سالف الذكر.
وصادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يهدف إلى تبيان كيفيات منح وتجديد وتحويل رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها، وكذا كيفيات التخلي عنها وسحبها وإعادة منحها.
كما ينص مشروع المرسوم، يضيف الوزير، على مقتضيات تتعلق بملف يثبت توفر طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبرنامج الأشغال، بالإضافة إلى مبلغ الغلاف المالي الأدنى المتعلق بإحداث وتجديد رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها.
كما صادق على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
ويأتي المشروع، يضيف الوزير، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، وكذا في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.