مديرية الضرائب تمنع التعامل مع شيكات الضمان
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين تتضمن تعليمات بمنع التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية منعا كليا.
وتضمنت المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب، تعليمات تؤكد على أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.
وتنص المادة المذكورة من القانون الجنائي على “أن من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.
وشددت مذكرة المديرية العامة للضرائب على “أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية”.
وأكدت أيضاً أنه لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري.