مشروع مرسوم جديد يحدد إجراءات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.
فبخصوص رخص الإصلاح، أبرز السيد الخلفي، أن مشروع المرسوم حدد الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
كما حدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء