نهاية الذهاب إلى المقاطعات والانتظار لمطابقة نسخ الوثائق لأصولها.في 1 /1/2018
أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا جديدا حول كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، سيبدأ العمل به بحلول 2 يناير 2018. المنشور رقم 16/2017 الموجه إلى الوزارات والمندوبين السامين والمندوب العام يحمل في طياته بشرى للمواطنين، تتعلق بنهاية جحيم تكبد عناء الذهاب إلى المقاطعات والجماعات والانتظار وسط الازدحام لمطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويأتي ذلك بعد تنصيص المنشور على أن “الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي، سيكون بمقدورها التصديق على مطابقة النسخ لأصولها”.
ويتعلق الأمر بالوثائق المطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها لفائدة مرتفقيها، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. كما يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.
ولفت منشور رئيس الحكومة أن جميع الإدارات المركزية أو اللاممركزة (جهويا أو إقليميا أو محليا) التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، تؤهل أيضا من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى، كما يمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء.
ومنح المنشور الصلاحية لرئيس الإدارة المعنية من أجل تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته. ويتم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول في الوقت نفسه.
وفي حالة ثبوت المطابقة بين أصول الوثائق ونسخها، يضع المسؤول أو الموظف أو المستخدم المعني توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى اسمه وصفته وتاريخ الإشهاد بالمطابقة والإدارة التي ينتمي إليها ومع التنصيص فيها على عبارة “نسخة مشهود بمطابقتها للأصل”، وفق نص المنشور.
ونبه المنشور ذاته إلى أنه لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة، كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت هذه الوثائق غير صادرة عنها أو لا تتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها.