هذا ما ينتظر الصحافة الرقمية المغربية بعد صدور القانون الخاص
إبراهيم الشعبي
علي غرار بعض الدول العربية كمصر وتونس و السعودية والجزائر والأردن والكويت أدركت المملكة المغربية أن الصحافة الرقمية بدأت تتقوى لدرجة صدمت الصحافة التقليدية و أزعجت جهات ومؤسسات رسمية وغير رسمية بسرعتها و تفاعليتها المحرجة وخاصة بخروجها في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان عن أخلاقيات مهنة الصحافة.
صدور القانون الخاص بالصحافة الرقمية بالمغرب (15/8/2016) سرع بطرح العديد من الاستفهامات حول وضعية هذه الصحافة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس منذ حوالي عقد ونصف من الزمن الرقمي.
يجب أن نعترف منذ البداية، أن هذه الورقة لا تطمح لاستعراض كل المقتضيات القانونية للصحافة الرقمية. و لكن سنحاول أن نقتصر في تفاعلنا على بعض الأسئلة الأكثر تداولا والأكثر إلحاحا من طرف العديد من المهتمين بالشأن الإعلامي الرقمي ببلادنا.
و نتساءل مع المتسائلين:
– ما مصير المواقع الرقمية الإخبارية التي لم تحصل بعد على تصريح من طرف النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية للمملكة؟
– هل المواقع الإخبارية الرقمية التي حصلت علي الوصل القانوني بناء على منشور لوزير العدل والحريات منذ أبريل 2013 تعتبر مواقع رقمية قانونية؟
– ما هي وضعية مدراء النشر الحاليين للمواقع المصرح بها والذين لا تتوفر فيهم شروط التشريع الحالي؟
– ما علاقة منشور وزير العدل والحريات بقانون الصحافة الجديد ؟ وهل يتمتع بنفس القوة القانونية لقانون الصحافة والنشر؟
– هل يمكن ان تستمر المواقع الإخبارية الرقمية الحالية بدون القيام بالإجراءات القانونية التي نص عليها التشريع الجديد؟
– هل هناك إجراءات زجرية في حالة عدم الامتثال للقانون الجاري به العمل اليوم في شان الصحافة الرقمية؟
– هل ستحتفظ المواقع الإخبارية الرقمية الحالية باسم نطاقها الأصلي (nom du domaine) أم ستلزم باستعمال اسم نطاق وطني ينص عليه التشريع الجديد للصحافة الرقمية (.press.ma) ؟
فضلا عن تساؤلات أخرى، لها علاقة بالتصوير الخارجي وتعليقات الزوار و سرقة المواد الأصلية أو استنساخها.
هذه الأسئلة وغيرها باتت تشغل بال المسؤولين عن المواقع الإخبارية الرقمية والمهتمين بشان الإعلام الرقمي بالمغرب سواء كانت محلية جهوية أو وطنية.
لا استمرار بدون تصريح …
المقتضيات القانونية الخاصة بالصحافة الرقمية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر جاءت لتكمل بل لتتوج تقنين هذه المهنة، الذي بدأ خجولا في التشريع المغربي لسنة 2002 (المعدل والمتمم لظهير 1958) والذي أغفل الصحافة الرقمية إذ لم يتضمن إلا عبارة واحدة و وحيدة تهم الجانب العقابي لكل الجرائم الصحافية المرتكبة بأية وسيلة إعلامية ” أو بكل وسيلة الكترونية “، مرورا بمنشور وزير العدل والحريات لأبريل 2013، حول طلبات التصريح بإنشاء مواقع إخبارية رقمية، الذي وجهه إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
فالموقع الإخبارية الرقمية التي لم تحصل بعد علي تصريح قانوني من النيابات العامة للمحاكم الابتدائية، عليها ان تلائم إصداراتها مع القانون الجديد (المادة 21 و 22).
صحيح أن المادة 21 من الباب الثالث المتعلقة بالتصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به، تنص على وجوب التصريح بنشر الصحيفة الرقمية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه الإصدار.
ولكن في هذه الحالة، و باعتبار ان الصحافة الرقمية المغربية كمثيلاتها في بعض الدول العربية و غير العربية، وجدت قبل أن يوجد قانون منظم لها.
لذلك، يحق لنا أن نعتقد، أن المشرع المغربي لن يكون قاسيا ويبادر لاستعمال آلية الحجب والغرامة للمواقع التي لم تصرح بعد بإصداراتها دون إعطاء مهلة زمنية و لو كانت استثنائية للقيام بهذا الإجراء القانوني، وهو ما تحدده المادة 125 في سنة كاملة. لأنه لا يمكن ان تستمر أية صحيفة رقمية بدون تصريح لدى الجهات المعنية و الذي يعتبر واجبا بل إجباريا، لأن المادة 24 من قانون النشر و الصحافة تنص على أنه ” لا يمكن استمرار نشر الصحيفة الرقمية إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 “. كما ” تتعرض الصحيفة الرقمية في حالة عدم التصريح بإحداثها لغرامة من 2000 إلى 10000 درهما، وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21.
فالتشريع المغربي سواء الخاص بالصحافة الرقمية أو غيرها لا يقدم خيارات للصحف الرقمية بالتصريح أو عدم التصريح، كما فعلت بعض الدول العربية في فترة زمنية معينة، كما كان الحال في التشريع الأردني الذي نص في المادة 49 من قانون الصحافة الرقمية على أنه ” لا تستفيد المطبوعة الرقمية وما لكها وناشرها و صحافيوها والعاملون بها من مزايا هذا القانون، ما لم تكن مرخصة و مسجلة وفقا لأحكامه “، بل هناك تعديل آخر أكثر تقدما في القانون الأردني الذي أكد على التسجيل الاختياري بدل الترخيص الإجباري.
المشرع المغربي في مجال الصحافة الرقمية أو غيرها، لا يتحدث لا عن ترخيص إجباري ولا عن تسجيل اختياري وإنما تحدث بصريح العبارة عن وجوب تصريح بنشر أي صحيفة رقمية في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يتضمن البيانات الموضحة في المادة 21.
وهذا الإجراء ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه المملكة المغرية.
و وجوب التصريح في التشريع المغربي لا يترك مجالا للاختيار لمدراء نشر المواقع الإخبارية الرقمية الذين عليهم ملاءمة إصداراتهم الرقمية مع القانون الجديد، حتى لا تتعرض صحفهم للجزاءات و الغرامات الجاري بها العمل في التشريع الأخير.
صحف رقمية مصرح بها قبل صدور القانون
في ذات السياق، يجب التذكير بأنه قبل صدور المقتضيات القانونية الخاصة بالصحافة الرقمية في قانون الصحافة والنشر في 15 غشت 2016 بالجريدة الرسمية، صدر منشور 9 ابريل 2013، أي حوالي ثلاثة سنوات قبل صدور القانون الجديد المنظم للصحافة الرقمية.
هذا المنشور، و إن صدر باسم وزير العدل والحريات، فإنه اجتهاد يحسب لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية السيد مصطفي الخلفي الذي وفق إلى حد كبير في القيام بقراءة ثانية للفصل الخامس (5) من ظهير 1958 الخاص بحرية الصحافة و النشر، حيث اعتبر السيد مصطفي الخلفي أن هذا الفصل الذي وضع خصيصا لتدبير الصحافة الورقية في خمسينيات القرن الماضي يمكن أن يسري أيضا على الصحافة الرقمية التي ظهرت في القرن الواحد والعشرين.
وقد سمح هذا المنشور الوزاري بالاعتراف القانوني لحوالي 300 موقع إخباري رقمي بين محلي وجهوي و وطني، و ذلك بالحصول على تصريح من النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية للمملكة، يسمح لها بالممارسة الفعلية للإعلام الرقمي .
صحيح أن هذا المنشور لم يكن يتضمن التفاصيل التي جاء بها قانون الصحافة والنشر، كإدارة النشر أو البيانات الإجبارية المتعلقة بالتصريح القبلي للصحيفة الرقمية أو البيانات الإجبارية التي يجب أن تتضمنها صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة رقمية ولا خدمات الصحافة الرقمية.
وصحيح أيضا، أن هذا المنشور، اعتبر خطوة تشجيعية لتنظيم وتأهيل الصحافة الرقمية بل خطوة جريئة لتسهيل الاعتراف القانوني للصحف الرقمية، حيث انتقلنا من صفر موقع مصرح به سنة 2012، أي السنة الأولى لحكومة عبدالإله بنكيران، إلى حوالي ثلاث مائة موقع مصرح به قبيل انتهاء الولاية الحكومية الأولى بعد دستور 2011، بل منهم من حصل على البطاقة المهنية للصحافة، و منهم من حصل حتى على الدعم العمومي للصحافة الرقمية.
ولكن هل هذا المنشور الوزاري الذي كان ثمرة اجتهاد خبراء اتصال مغاربة و وقعة وزير العدل والحريات، يرقي إلى مستوي القانون الأصلي؟ و هل من حق من اجتهد، أن يجتهد في غياب القانون ؟ و هل من حق من وقع على هذا المنشور، أن يقوم بما قام به ؟، خاصة إذا علمنا أنه موازاة مع هذا الاجتهاد، كانت هناك لجنة علمية التي عينتها السلطة الحكومة المكلفة بالاتصال تضع اللمسات الأولى لمدونة الصحافة و النشر التي ضمت بابا خاصا بالصحافة الرقمية ؟
وهل يمكن اعتبار هذا المنشور الوزاري وثيقة إدارية داخلية غير ملزمة للصحافيين؟ وهل يمكن ” الطعن ” في مضمونها، لأنه ليس من مهامها إضافة عناصر جديدة على النص الأصلي الذي هو الفصل 5 من ظهير 1958 الخاص بالصحافة الورقية ؟.
وبالتالي هل يمكن اعتبار المواقع الإخبارية الرقمية التي حصلت على تصريح من النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية للمملكة، مواقع سليمة قانونيا ؟ خاصة إذا علمنا ان هذا المنشور جاء في صيغة ” التماس ” حيث قال وزير العدل و الحريات في منشوره و هو يخاطب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ” أطلب منكم العمل مستقبلا على قبول طلبات التصاريح المقدمة إليكم من طرف مسؤولي المواقع الإخبارية الرقمية… “
و قد جاء هذا الالتماس الوزاري، بعد أن ” أثير ” انتباه السيد الوزير إلى ” رفض بعض النيابات العامة تلقي التصاريح المتعلقة بالمواقع الإخبارية الرقمية على أساس غياب إطار قانوني ينظمها “
وتأسيسا على ذلك يمكن للمتسائل أن يتساءل عن مدى قانونية المواقع الإخبارية الرقمية المصرح بها قبل صدور القانون الجديد ؟.
هل يلغي قانون الخلفي منشور الرميد ؟
خاصة إذا علمنا أن مدراء النشر الحاليين للمواقع الإخبارية المصرح بها، بناء على المنشور المذكور، لا تتوفر فيهم كل شروط التشريع الحالي التي تعتبر جد صارمة، كالشروط العلمية و المهنية، حيث يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
– أن يكون مقيما بالمغرب.
– أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل، أو دبلوم معترف به يعادلها.
– ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز و النصب و خيانة الأمانة و الرشوة و استغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الإتجار بالمخدرات أو أفعال إرهابية.
– أن يتوفر على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالنظام الأساسي للصحافي المهني.
من هذا المنطلق، يمكن أن نلاحظ دون كبير عناء، أن العديد من مدراء نشر المواقع الإخبارية الرقمية التي حصلت على تصريح قبل صدور التشريع الحالي، لا تتوفر فيهم الشروط العلمية و المهنية المنصوص عليها في قانون الصحافة و النشر.
دون ان نسقط من حساباتنا، أن التشريع الجديد لا يعترف إلا بالصحف الرقمية التي تتأسس بناء على مقتضياته القانونية، حيث ينص قي البند3 من المادة 2: ” أن الصحيفة الرقمية هي كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون…” و ليس لغيره من المناشير و الدوريات الوزارية التي لا ترقى إلى درجة قانون.
الأمر الذي قد يلزمنا بالقول، أن كل ما تم التصريح به بناء على ذلك المنشور الوزاري لوزير العدل و الحريات قد يثير تساؤلات جدية…
ولكن، كيف كان الحال، و نحن نؤسس لتجربة جنينية، نعتبر أن البدايات عموما، لها إكراهاتها، و بالتالي أتوقع أن يتم تجاوز كل تلك التساؤلات، أو لنسمي الأسماء بمسمياتها، كل تلك المخاوف، لأننا في مرحلة البناء، و مرحلة البناء تقتضي المرونة و التعاطي الإيجابي مع الصحافة الرقمية الجادة و المسؤولة.
ما مصير اسم النطاق الأجنبي (.com) ؟
العديد من المشتغلين بالصحافة الرقمية، يتساءلون أيضا عن إسم نطاق الصحيفة الرقمية (nom du domaine)، الذي تعتبره المادة 2 من الباب الأول لقانون الصحافة و النشر : ” نظام على شبكة الأنترنيت، يمكن من تحديد عنوان الموقع الإخباري الرقمي و النفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري، يتم حجز اسم النطاق على مسؤوليته، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط.”.
إذن، هل ستحتفظ الصحيفة الرقمية الحالية باسم نطاقها الأصلي ؟ أم سيتم إلزامها باستعمال اسم نطاق وطني ينص عليه التشريع الجديد و هو (.press.ma).؟
من جهة ثانية، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة الإخبارية الرقمية، لا تمنع الصحافة الرقمية من اسم نطاقها الأصلي، كما لا تفرض عليها اسم نطاق بذاته.
المادة 34 من الباب السادس المتعلق بخدمات الصحافة الرقمية من التشريع الجديد تقول بالحرف : ” تستفيد الصحيفة الرقمية و بالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة (.press.ma)، يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي. كما تستفيد الصحف الرقمية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع “.
صحيح أن هذه المادة لا تتحدث عن أي اسم نطاق من أسماء النطاقات المتداولة في الصحافة الإخبارية الرقمية مثل (.com, .net, .org, .info)، باعتبارها أسماء نطاقات أجنبية، كما أنها لم تتحدث إلا عن الاستفادة من اسم نطاق وطني (.press.ma) الذي ستضعه رهن إشارة الصحف الرقمية بدون مقابل مادي.
هل يمكن أن نفهم من كل هذا، أن المشرع المغربي يسعى لتشجيع منتوجه الداخلي بتدابير تحفيزية عمومية مقابل ” التضييق ” أو على الأقل إهمال أسماء النطاقات الأجنبية ؟ أم يريد أن يوحي لنا ضمنيا، أن التشريع الجديد، لا يعترف إلا باسم نطاق وطني مجاني بامتداد خاص بالصحافة، و ما عدا ذلك فهو لا يلزمها في شيء ؟ أم يهدف للقول، بوضوح و صراحة، أن الإستفادة من اسم نطاق وطني لا يلغي، بأي شكل من الأشكال، الإحتمالات الأخرى غير المجانية ؟.
نحن، نعتقد، بل نؤمن أن الصحافة الإخبارية الرقمية، صحافة كونية بامتياز، ، لا تعترف لا بالحواجز و لا بالحدود الجغرافية، فهي عمل افتراضي بامتياز، يصعب التحكم فيه، و بالتالي و دعما للحرية و التعددية، فإن تعدد أسماء النطاقات، لن يؤثر بشكل مباشر، لا على المضمون و لا على الشكل، باعتبار أن هذه الصحيفة الرقمية خاضعة للتشريع المغربي، و هي ملزمة باحترام كل مقتضياته القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية.
من جانب آخر، نشير، إلى أن الصحف الرقمية التي استوفت شروط المادة 21 من التشريع الجديد و الحاصلة على تصريح من النيابات العامة بالمحاكم الإبتدائية للمملكة، تستفيد وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من المركز السينمائي المغربي صالح لمدة سنة قابلة للتجديد للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الرقمية.
في ما يخص علاقة الصحف الرقمية بقرائها و مشاهديها، نؤكد أن تعليقات الزوار و الروابط، تخضع لمبدأ الحرية مع التزام مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة.
و لهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الأنترنيت، وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها و جعل الولوج إليها مستحيلا.
كما يلتزم مدير النشر بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة الرقمية لفترة توازي ستة أشهر على الأقل.
أما في ما يخص حماية ملكية المواد الإعلامية الأصلية، فقد نص التشريع الجديد للصحافة و النشر ، على أنه يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية رقمية أصلية، دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق التأليف و الحقوق المجاورة.
و يتعين على مدير النشر فور توصله من صاحب حق محمي، بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها و تقديم الإعتذار. و يترتب عن عدم الإستجابة، الجزاءات الواردة في قانون حقوق المؤلف.
بقلم:ابراهيم الشعبي