هذا هوالقانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية،
قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، أمس الإثنين بالرباط، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم بالأساس تمكين الأحزاب من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وأوضح السيد الضريس، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون هذا تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، وهو ما مكن من حصر التعديلات الواردة في النص المعروض على أنظار هذه اللجنة.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، يقترح المشروع إدراج انتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن الانتخابات التي يسمح للأحزاب السياسية بتأسيس تحالفات انتخابية بشأنها، لافتا إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى تحقيق الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها سنة 2015 وخولت للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالفات انتخابية بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية.
وأوضح السيد الضريس أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إدراجها سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، سواء فيما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يبين طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو بآجال تقديم التصريح المذكور.
وفي ما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يقترح المشروع إعادة النظر في كيفية توزيع المساهمة المذكورة من خلال التنصيص على تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يراعي في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
وأكد السيد الضريس أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية توزع بالتساوي بين جميع الأحزاب السياسية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب السياسية، خاصة الصغرى، في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه، وتبين فيما بعد أن هذا المبلغ الذي حصلت عليه يفوق المبلغ الذي تستحقه قانونا على ضوء نتائج الاقتراع.
وأضاف الوزير أنه بهدف تمكين الأحزاب السياسية التي أسست تحالفا انتخابيا فيما بينها من الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، فإن المشروع ينص على حق الأحزاب المعنية في الاستفادة من الدعم المذكور وفق شروط محددة، تتمثل أساسا في تغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن يوزع المبلغ الراجع للتحالف برسم الدعم العمومي السنوي بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المؤلفة له.
وفي إطار التدابير الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي معني بأن يرجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وفي نفس السياق، وحرصا على صيانة المال العام، ينص المشروع على أن كل حزب سياسي لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الأجل المحدد لذلك يفقد، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من طرف الدولة. غير أن الحزب المعني يسترجع حقه في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعيته تجاه الخزينة.
وخلص الوزير إلى أن الغاية من إعداد هذا المشروع تتمثل في الإرادة التي تراهن على تطوير وتحسين المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية بالمغرب، وفق مقاربة قائمة على مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في المجالين السياسي والاجتماعي، بما يفضي في المحصلة إلى توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح الاقتراع التشريعي ليوم 7 أكتوبر 2016.