الرئيسية » الأرشيف » هذه هي إختصاصات مجلس جهة مراكش أسفي وفق النظام الجهوي الجديد

هذه هي إختصاصات مجلس جهة مراكش أسفي وفق النظام الجهوي الجديد

الكاتب: 
و م ع مراكش 24

تشكل الجماعات الترابية ، ممثلة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ، آليات دستورية محورية في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، وفق آليات تشاركية للحوار والتشاور، تضمن مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

وقد بوأ دستور 2011 الجهات ، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية وإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لباقي الجماعات الترابية.

وهكذا حدد المرسوم رقم 2.15.40 (20 فبراير 2015)  جهة مراكش  وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها وهي كالتالي :

 جهة مراكش آسفي ، ومركزها مراكش، وتضم عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والرحمانة والصويرة وآسفي واليوسفية.

 

files

وحدد المرسوم رقم 2.15.576 عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.

وهكذا وبمقتضى هذا المرسوم، فسيتم برسم الانتخابات الجهوية المقبلة (4 شتنبر 2015 ) التباري على 678 مقعدا موزعة على 12 جهة منها 75 مقعدا بجهة مراكش آسفي.

ومن مجموع هذه المقاعد سيتم تخصيص 250 مقعدا للنساء، منها 28 مقعدا بجهة مراكش آسفي29 مقعدا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و  و 27 مقعدا بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعلى مستوى المدن، تستأثر مدينة الدار البيضاء بغالبية المقاعد ب 44 مقعدا موزعة على عمالات وأقاليم الولاية، منها 17 مقعدا مخصصا للنساء ، وذلك من مجموع 75 مقعدا مخصصة للجهة.

وبالنظر لتزامن هذه الانتخابات مع الانتخابات الجماعية، سيتم التصويت برسم الاقتراعين معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة ، تتضمن نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو المترشح ، حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء وبيان الدائرة الانتخابية، كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة.

وحدد الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.04 المتعلق بالجهات، شروط تدبير الجهة لشؤونها وتسيير مجالس الجهات والنظام الأساسي للمنتخب واختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة والمنقولة ، وتنظيمها المالي ومصدر مواردها المالية.

وهكذا يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر (المادة 9 من القانون التنظيمي) ويترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة التي فازت بمقاعد داخل المجلس شريطة أن ينتمي المرشح لحزب حصل على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة (المادة 13).

وحددت المادة 80 من هذا القانون المهام المنوطة بالجهة والمتمثلة في النهوض داخل دائرتها الترابية بالتنمية المندمجة والمستدامة لا سيما فيما يتعلق بجاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته الاقتصادية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها.

كما يضع المجلس التصميم الجهوي لإعداد التراب (المادة 88) ويتمتع فضلا عن ذلك باختصاصات منقولة من الدولة تشمل أساسا الصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة.

وتطبيقا للفصل 139 من الدستور ، تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.

وعلى مستوى الموارد ، تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وأخرى ترصدها الدولة مع حصيلة الاقتراضات . وتشمل الموارد حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قانون المالية لا سيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وعلى الدخل والرسم على عقود التأمين وحصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة بتحصيلها وحصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتفعيلا للفصل 142 من الدستور ، نص القسم السادس من قانون الجهة على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي ، وآخر للتضامن بين الجهات، ويهدف هذ الصندوق إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات ، لاسيما الماء والكهرباء والسكن غير اللائق والصحة والتربية وشبكة الطرق والمواصلات.

أما صندوق التضامن بين الجهات، فيهدف من جهته إلى ضمان توزيع متكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات.

و م ع