الرئيسية » 24 ساعة » إرتفاع حالات الطلاق في المغرب بشكل مقلق

إرتفاع حالات الطلاق في المغرب بشكل مقلق

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ارتفاعا في حالات الطلاق خلال سنة 2021، التي بلغت ما مجموعه يقارب 27 ألف جالة طلاق، يشكل الطلاق الاتفاقي النسبة الأكبر منها بأزيد من 20 ألف حالة.

وقال وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، حيث انتقل العدد من 26914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26957.

 

وأوضح الوزير، في جوابه أنه يلاحظ بهذا الخصوص أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، ويمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب من بينها، تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، والمرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين، وعلى عكس ذلك، شهد الطلاق الرجعي تراجعا محلوظا السنة تلوى الأخرى، واستقر عدد حالاته خلال سنة 2021 في 526 حالة طلاق مقابل 7146 حالة خلال سنة 2004.

وإلى جانب ذلك، أوضح المسؤول الوزير، أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة مسطرية بخصوص مسطرة الطلاق والتطليق، حماية لحقوق المرأة وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وأحاطت بذلك بالعديد من الضمانات للنهوض بمؤسسة الأسرة بكل مكوناتها لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع.

ومن أهم الإجراءات التي سنها المشرع في هذا الصدد جعل الطلاق والتطليق تحت رقابة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة، وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، ومن أجل هذا وجب عدم اللجوء إلى حل هذا الميثاق إلا استثناء وعند الضرورة القصوى.

وأضاف وهبي أن المشرع لإن أجاز الطلاق فقد رغب عنه لما يترتب عنه من آثار سلبية لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد إلى المجتمع ككل بما تفرزه من ظواهر اجتماعية تعيق النمو والتقدم، ومهما يكن فإن حل عقد الزواج الذي يعتبر في حد ذاته ضررا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حدود دفع ضرر أشد منه وهو ما نصت عليه المدونة في المادة 70 حينما اعتبرت أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

وفي هذا الصدد، ورغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها، يؤكد وهبي أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق، ما عدا التطليق للغيبة، ولا تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها محاولة فشل الصلح.

وإن كانت مسألة الصلح كإجراء جوهري في المادة الأسرية أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، فإنه يستعين في ذلك بمؤسسات وجهات وأشخاص لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، وهي انتداب حكمين في كل من طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وفي دعاوي التطليق، وخاصة مسطرة التطليق للشقاق، طبقا للمادتين 82 و9 من مدونة الأسرة.

وأيضا مجلس العائلة باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي لأجل إصلاح ذات البين بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 10 شتنبر 1993، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 56 مكرر، بهدف مساعدة الجهاز القضائي في إيجاد حلول بديلة وسريعة لحل النزاعات الأسرية.

إلى حانبها المجالس العلمية كآليات من آليات الصلح، وفي هذا الصدد، عملت الوزارة على تعزيز التنسيق بين المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة من أجل التعاون على إصلاح ذات البين بين الزوجين بمقتضى المنشور عدد 24 س2 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2010.

وأخيرا المساعدة الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة، يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعية، الذي أصبح يؤدي دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، حيث تم تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.