هذه هي الخطوط العريضة لمسودة قانون الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة
تشترط مسودة قانون الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، أن تمنح شهادة الكفاءة من قبل مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمقتضى قانون.
ويتم الولوج لهذه المؤسسة عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين وتحدد كيفية تنظيم هذه المباراة بقرار وزير العدل بعد استشارة المجلس الوطني للمحامين.
وتنص مستجدات المسودة: يتعين على الناجح في هذه المباراة “أن يكتسب صفة محام طالب ويتلقى تكوينا معمقا لمدة سنة يهم مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي ومزاولة مهنة المحاماة وأعرافها، وفي ميدان المعلوميات واللغات، وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة.
كما يجتاز فترة تدريب لمدة 4 أشهر بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمهنة المحاماة.
ويحصل المترشح بعد استيفاء مدة التكوين بنجاح على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة، ويمكنه تقديم طلب للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
ومن الشروط أيضا التي تنص عليها هذه المسودة “أن يكون المترشح مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.
كما تنص على أن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين.
وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها.
كما تشترط أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ويجتاز بنجاح امتحان التخرج من مؤسسة التكوين، وحاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في مزاولة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين.
وأيضا أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.
وأن لا يكون قد سبق عزله من وظيفة أو أحيل تأديبيا إلى التقاعد، وأن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره.
وتشترط “أن لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني أو تعاقدي صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة، وأن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكل أعبائها”.
وأن لا يتجاوز من العمر 45 سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين.