مجلس الحكومة يُحَدد شروط الولوج إلى العمل التطوعي ولائحة الأعمال والأنشطة المسموح بها
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.
ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.
وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.