ابتزاز النساء إلكترونيا.. مقترح قانون يطالب بإقرار عقوبات حبسية
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يقضي بتتميم الفصل 447.1 كما ورد في الظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبا بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعه.
وطالب الفريق الاتحادي، بمعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
واقترح الفريق في مذكرته، أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات الكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار حزب الاتحاد الاشتراكي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن، ما تشهد عليه شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية على الرغم من تجريم ذلك في مقتضيات القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.مؤكدا أنه على الرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه يسجل استمرار مظاهر العنف ضد النساء مع ما يسببه ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات متعددة.