مصدر أمني.. يرد على تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
رفض مصدر أمني ما اعتبرها ” المزاعم والادعاءات” الكثيرة التي تضمنها تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان حول أحداث الريف، مُشددا على أن هذا التقرير يبقى مجرد وثيقة تعوزها، في كثير من البنود والفقرات، الموضوعية والمصداقية، ويغلب عليها الطابع الانطباعي والسردي، ولا تتوافر فيها المعطيات النوعية والكمية والإحصائية المفروضة في التقارير الدورية والتقصيّات الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
فالتقرير/ الوثيقة، استعرض شهادات وروايات مطبوعة بالتجاوز مؤداها “نزع ملابس المعتقلين داخل سيارات الشرطة”، و”تجريدهم من نقودهم وهواتفهم المحمولة”، و”القيام بحملة اعتقالات عشوائية مصحوبة بالتعذيب…”، لكن الائتلاف لم يقدم قائمة بأسماء الأشخاص المعنيين بعمليات نزع الملابس، مدعومة بإفادات مكتوبة للشهود، أو بصور أو تسجيلات تعزز هذه الاتهامات… مكتفيا بالحديث في سياق عام، وبعبارات مطلقة وفضفاضة، عن تجاوزات وإخلالات مفترضة، وهو ما يجعل التقرير في مجمله مجرد استيهامات واستنباطات وترديد لأخبار تحتمل الصحة كما تحتمل أيضا الكذب.
وعلاوة على انعدام المؤشرات الرقمية والقرائن المادية، سجّل المصدر الأمني أيضا على تقرير الائتلاف السقوط في انزلاقات مفاهيمية خطيرة بسبب الموقف المسبق وغير الحيادي لبعض مكونات الائتلاف، مستعرضا جملة مما اعتبرها” تجاوزات غير مقبولة” عندما يتعلق الأمر بالفاعلين في حقل حقوق الإنسان.
أولا: زعم “التقرير” بأن القوات العمومية باشرت اعتقالات عشوائية وخارج إطار القانون، محتجا بأن التوقيفات تمت في الصباح الباكر وخارج الساعات القانونية، وهذا كلام فيه خلط واضح وعدم تمييز بين إجراءات الضبط والتوقيف من جهة، وإجراءات تفتيش المنازل من جهة ثانية.
فتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم، من الناحية القانونية، غير مقيّد بالمعيار الوقتي أو الزمني، خلافا لإجراءات تفتيش المنازل التي أوجد لها المشرع المغربي، كقاعدة عامة، حيزا زمنيا محددا مع وجود عدة استثناءات يمكن فيها التفتيش خارج الساعات القانونية.
كما أن الحديث عن الإذن القضائي في إجراءات التفتيش فيه جهل بالمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل سواء في حالة التلبس أو البحث التمهيدي. ففي الحالة الأولى، يُلزم المشرع ضباط الشرطة القضائية فقط بإشعار النيابة العامة، مع وجوب حضور الشخص المعني بالتفتيش، وإن تعذر ذلك حضور شخصين من غير الخاضعين لسلطة الضابط المكلف بالبحث. أما في حالة البحث التمهيدي، فإن المشرع يشترط فقط الموافقة المكتوبة لصاحب المحل الذي يجري فيه التفتيش. ولم يتحدث المشرع عن الإذن القضائي إلا في الفقرة الأخيرة من المادة 79 عندما يتعلق الأمر بجريمة إرهابية ويتعذر فيها تحصيل إذن صاحب المحل. وهذه الحالة، لا تنطبق على الموقوفين في أحداث مدينة الحسيمة وضواحيها، وهو ما يجعل الحديث عن الإذن القضائي من قبل الائتلاف مجرد لغو نابع من عدم إلمام بالقانون.
الحديث أيضا عن اعتقالات عشوائية، يستطرد المصدر الأمني، هو كلام عام وفاقد للدقة والموضوعية، بدليل أن جميع الأشخاص الموقوفين تم التصريح بضبطهم فورا بموجب بلاغات رسمية للنيابة العامة، وتم إشعار عائلاتهم، كما أن معظمهم استفادوا من حصص المخابرة مع محاميهم، ومن الاتصال الهاتفي مع ذويهم… وهذه كلّها وقائع موثقة بمحاضر قانونية وإجراءات قضائية. ويتساءل المسؤول الأمني، بنبرة استغراب، لماذا لم يتضمن التقرير إشارة إلى عدد المحامين الذين زاروا الموقوفين خلال فترة الحراسة النظرية؟ ولماذا أغفل عن استعراض ظروف وكيفيات إجراء هذه المخابرة؟ ولماذا تغاضى متعمدا عن الخبرة الطبية المنجزة على حالات التعذيب المزعومة؟ مع العلم أن هذه المعطيات الجوهرية كلها تندرج في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، وتعتبر جزءً من الشكليات التي تنهض كحائل ضد التعسف والتجاوز خلال فترة البحث التمهيدي.
ثانيا: استعرض “التقرير” إفادات وشهادات تزعم أن عددا من المعتقلين تم نزع ملابسهم داخل سيارات الشرطة، والسماح لمرافقيهم بالاطلاع على عوراتهم، كما تم تجريدهم من نقودهم… وهي اتهامات نابعة، وتتماهى، مع الصور المفبركة التي صدرت في بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا في سوريا وفلسطين وتم تقديمهم على أنهم من نشطاء الريف.
فإذا كان تقرير الائتلاف قد نشر هذه المزاعم الخطيرة انطلاقا من تلك الصور المفبركة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، واستنادا على إفادات أولئك الذين نشروا أو تأثروا بتلك الصور… فيمكنه تصويب هذه المغالطات، خاصة بعدما ثبت بأدلة قطعية بأن تلك المشاهد لا تتعلق بالمغرب وإنما بدول شرق أوسطية.
أكثر من ذلك، فإن جميع التوقيفات في إطار أحداث الحسيمة باشرتها فرق الشرطة القضائية وليس أفراد القوات النظامية المتخصصة في حماية النظام العام، التي كان يقتصر دورها فقط على عمليات تفريق وفض التجمهرات. ويعني، هذا المعطى من الناحية القانونية والتنظيمية، أن الذين أشرفوا على إجراءات التوقيف هم ضباط للشرطة القضائية تتوافر فيهم الصفة الضبطية، ويخضعون لسلطة النيابة العامة في جميع الإجراءات القضائية التي يباشرونها، وهو ما يجعل الحديث عن “الطابع الانتقامي للتوقيفات “مجرد مزاعم بعيدة عن الواقع.
ثالثا: أورد التقرير اتهامات مفادها تسجيل حالات مزعومة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة في صفوف المعتقلين، مستعملا، دائما التقرير، عبارات مطلقة وعامة باستثناء الحديث عن جرح طال ناصر الزفزافي.
والذي يجهله، أو يتجاهله عمدا، أصحاب التقرير هو أن خبرة طبية أجريت على جل الموقوفين، سواء بطلب منهم أو من محاميهم أو تلقائيا من طرف قاضي التحقيق، وهي الخبرة المتاحة ضمن الإجراءات القضائية للملف، والتي ستكون نتائجها، بعد رفع سرية التحقيق عنها، حاسمة بخصوص مزاعم التعذيب.
أكثر من ذلك، فالتعذيب هو من الجرائم “الغائية ذات الهدف المحدد”، التي تقتضي توافر عنصر العنف الجسدي أو النفسي، وأن يكون هذا العنف يرمي أساسا إلى تحقيق هدف واضح هو تخويف وإرغام شخص أو غيره على الإدلاء بمعلومات أو أخبار أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو ارتكبه الغير.
وبالرجوع إلى التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عدد من ممثلو الدفاع عن ناصر الزفزافي ومن معه، خلال الأيام السابقة، نجد أنهم أكدوا بأن موكليهم تلقوا معاملة قانونية خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، خاصة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يؤكد بأن التعذيب غير قائم بالمفهوم القانوني، ما دام أن إجراءات البحث التمهيدي والاستماعات المنجزة لم تتخللها إجراءات عنف لتحصيل اعترافات أو بيانات أو إشهادات قد تستخدم قضائيا ضد الموقوفين، بدليل شهادات صادرة عن محاميهم!
رابعا: استعمل التقرير صياغة ملغومة تفتح الباب أمام جملة من التأويلات المغرضة عندما قدّم عدة روايات متناقضة لواقعة اندلاع الحريق في بناية مخصصة لإيواء عناصر الشرطة، بشكل يحمل على الاعتقاد بأن مسؤولية نشطاء الحراك غير قائمة خلف هذه الأحداث الإجرامية.
أكثر من ذلك، خلص الائتلاف في استنتاجاته إلى أن هناك روايات عديدة تؤكد أن “أحداث إمزورن هي من صنع وتدبير الجهات الأمنية وأنه يجب فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها”، وتعد هذه سابقة حقوقية خطيرة، لأن فيها تجاسر على العدالة والواقع واستهتار بأرواح أولئك الضحايا من رجال القوة العمومية، كما أنها تنطوي على تشكيك صريح في عمل أجهزة العدالة الجنائية، واستهداف واضح لمشروعية المساطر القضائية المنجزة في تلك الأحداث.
لقد كان حريا بالائتلاف المغربي أن يحجم عن التشكيك في تلك الوقائع وأن يتحرى الحقيقة كاملة عبر الاطلاع، والتحقق تقنيا، من الأشرطة والتسجيلات التي توثق لهذا الحادث الإجرامي، والتي تُظهر عشرات من الشرطيين يرمون أنفسهم من أعلى البناية المشتعلة هربا من الاحتراق والاختناق. أليس هم كذلك أناس جديرون بالحماية الحقوقية والقانونية التي تقررها كونية وشمولية منظومة حقوق الإنسان؟ كما كان حريا بالائتلاف أن يراجع كل تلك الأشرطة التي توثق لوضع متاريس وحجارة من طرف أشخاص ملثمين لمنع وصول التعزيز الأمني وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، لا أن يقدم توصيات غير عملية جاءت في صورة أسئلة استنكارية تطلب من عناصر الأمن وسيارات الوقاية المدنية: لماذا لم يحرفوا السير والاتجاه للوصول بسرعة إلى مكان الحريق؟.
خامسا: خصص الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بندا خاصا للحديث عن “انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية”، موضحا بأنه توصل بشهادات تفيد استغلال مؤسسات تعليمية لإيواء القوات العمومية. والحقيقة أن هناك تناقض كبير وفرق واضح بين عنوان البند ” انتهاك” ومحتوياته ” استعمال مؤسسات تعليمية”، وهي مسألة غير سليمة في صياغة التقارير الحقوقية، لأن فيها توجيه مقصود للقارئ وللرأي العام. وعلاوة على التناقض في المفردات والمقاصد، فقد حفل هذا البند باتهامات باطلة على اعتبار أن قوات حفظ النظام لم يتم إيواؤها في أية مؤسسة تعليمية بالحسيمة، لسبب بديهي وهو أن الاحتجاجات تزامنت مع فترة الدراسة التي كانت فيها المدارس تعمل بشكل اعتيادي، باستثناء مرفق إداري واحد هو الذي تم استغلاله بعدما أصبح شاغرا، بسبب نقل نيابة التعليم التي كانت به في السابق إلى مقر جديد.
سادسا: إن التجريح في صحة المؤشرات الرقمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بخصوص عدد المصابين في صفوف عناصر الأمن، عبر الإدلاء بأرقام منخفضة لعدد الضحايا بدعوى أنها صادرة عن المندوب الإقليمي للصحة، يؤشر على معطى أساسي وهو أن “الائتلاف ينظر إلى هؤلاء الضحايا كأرقام وبيانات إحصائية وليس كأشخاص جديرين بالحماية الحقوقية”. وهنا تظهر أولى تجليات تخلّي الائتلاف عن قواعد الحيادية والتجرد.
إن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص ضحايا عناصر الأمن من جراء أعمال العنف بالحسيمة منذ 28 أكتوبر 2016، هي حالات موثقة بشواهد طبية وتقارير استشفائية، منها ما نقل إلى مستشفيات ومستوصفات الحسيمة، ومنها ما تم نقله إلى كل من المستشفى العسكري ومستشفى الشيخ زايد بالرباط، وذلك بحسب خطورة الإصابات المسجلة.
سابعا: زعم الائتلاف بأن السلطات العمومية لجأت إلى الاستعمال المفرط للعنف لفض “تجمعات سلمية”، مستعملة القنابل المسيلة للدموع وشاحنات ضخ المياه والعصي، لكن تعذر عليها تقدير عدد المصابين! فهذا الحديث هو كلام مردود عليه، على اعتبار أن معظم الإصابات المسجلة كانت في صفوف عناصر القوة العمومية، وهذا بشهادة أعضاء الائتلاف أنفسهم الذين صرحوا للإعلام بإصابة أكثر من 90 أمنيا، وإن كان هذا الرقم قد طاله تبخيس كبير جدا.
كما أن الحديث عن شاحنات ضخم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق التجمهرات هو مؤشر يُحسب لفائدة القوات العمومية لا ضدها، على اعتبار أن هذه الأخيرة كانت تستخدم حصريا المعدات والتجهيزات القانونية والمشروعة لفض التجمهرات والمتعارف عليها دوليا، وإن كان لجوؤها لهذه التجهيزات قد تم بصفة استثنائية واحترازية في بعض الحالات المعدودة، عندما تعلق الأمر بمساس خطير بالأمن والنظام العامين.
كما أن ادعاء الائتلاف بأنه لم يحصل على عدد المصابين في صفوف المتجمهرين والمحتجين هو مثار للاستغراب والدهشة، ولا يمكن اعتباره سوى محاولة للمناورة والالتفاف، وذلك بعدما تعذر على أعضاء الائتلاف جرد وحصر حالات واقعية لهؤلاء المصابين المزعومين.
واستغرب المصدر الأمني في الختام “ازدواجية الخطاب” في تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتي ذهبت إلى حد تسويق إصابة الشرطيين على أنها تستفز المتجمهرين وتدفعهم إلى ارتكاب ردة فعل غاضبة إزاء السلطات العامة، وكيف أن الضحايا من جانب الشرطيين هم مجرد أرقام قابلة للتخفيض والزيادة في بورصة النضال