الحكومة تصادق على مشروعي مزاولة مهن التمريض والقبالة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 23 يناير، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة، رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، ومشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الصحة ، يهدف إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ والسلطة الحكومية المانحة للإذن؛ والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.
كما نص مشروع المرسوم ، يضيف الوزير، على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.
وبخصوص مشروع المرسوم الثاني، قال عبيابة إنه يهدف إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ وتحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن .
كما تضمن مشروع المرسوم ، يضيف الوزير، مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.
و.م.ع